العلامة الحلي
337
إرشاد الأذهان
وللعائد دخول الكعبة خصوصا الصرورة ، والصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء - ركعتين بالحمد ، وحم السجدة ، وفي الثانية بعددها ( 1 ) - وفي الزوايا ، والدعاء ، واستلام الأركان خصوصا اليماني والمستجار ، والشرب من زمزم ، والدعاء خارجا من باب الحناطين ، والسجود مستقبل القبلة ( 2 ) داعيا ، وشراء ( 3 ) تمر بدرهم يتصدق به ، والعزم على العود ، والنزول بالمعرس على طريق المدينة ، وصلاة ركعتين به ، والحائض تودع من باب المسجد . ويكره : المجاورة بمكة ، والحج على الإبل الجلالات ( 4 ) . والطواف للمجاور أفضل من الصلاة ، والمقيم بالعكس . النظر الرابع في اللواحق وفيه مطالب : الأول : في العمرة المفردة وتجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في العمر مرة ، إلا المتمتع ، فإن عمرة تمتعه تجزئ عنها ، وقد تجب بالنذر وشبهه ، والاستئجار ، والافساد ، والفوات ، والدخول إلى مكة لغير المتكرر ، وتتكرر بتكرر السبب . ويجب فيها : النية ، والاحرام من الميقات أو من خارج الحرم - وأفضله الجعرانة ، ثم التنعيم ، ثم الحديبية - والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء ، وركعتاه . وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ، ويجوز العدول بها إلى التمتع إن وقعت في أشهر الحج .
--> ( 1 ) في ( م ) : " بقدرها " . ( 2 ) في ( م ) : " الكعبة " . ( 3 ) في ( س ) : " واشتراء " . ( 4 ) في ( م ) : " الجلالة " .